قدرت الله وجداني فخر

560

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( قبل الفصل ) ولو بنقص ( 1 ) قيمة الثوب ، جمعا بين الحقّين ( 2 ) ، ( و ) نقص الثوب ينجبر ( 3 ) بأنّ الغاصب ( يضمن ( 4 ) أرش الثوب ) . ولا يرد أنّ قلعه ( 5 ) يستلزم التصرّف في مال الغير بغير إذن ، وهو ( 6 ) ممتنع ، بخلاف ( 7 ) تصرّف مالك الثوب في الصبغ ، لأنّه ( 8 ) وقع عدوانا ( 9 ) ، لأنّ ( 10 ) وقوعه عدوانا لا يقتضي إسقاط ماليّته ( 11 ) ، فإنّ